الشيخ الطوسي

403

الخلاف

استرقت ( 1 ) . والذي يقتضيه مذهبنا ، عن أولادها كهيئتها ، سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة ، فإذا أدت ما عليها عتقوا كهيئتها ، تلا أن يكونوا من زوج حر فيكونوا أحرارا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة 32 : لا يجوز للرجل وطء أمته التي كاتبها ، سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة ، بلا خلاف فإن خالف ووطأها ، فإن كانت مشروطا عليها فلا حد عليه ، لأن هناك شبهة ، وإن كانت مطلقة أدت من كاتبتها شيئا كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها ، ويدرأ عنه بمقدار ما بقي . وقال أبو حنيفة ، والثوري ، ومالك ، والشافعي : لا حد عليه بحال ( 3 ) . وقال الحسن البصري : عليه الحد ، لأنه حرام ، فوجب أن يحد كالزنا الصريح ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، وأيضا قوله عليه السلام : ( إدرأوا .

--> ( 1 ) حلية العلماء 6 : 206 ، والأم 8 : 58 ، والوجيز 2 : 293 ، والمجموع 16 : 25 ، والسراج الوهاج : 637 ، ومغني المحتاج 4 : 523 ، والحاوي الكبير 18 : 211 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 75 حديث 265 ، والتهذيب 8 : 271 حديث 987 . ( 3 ) الأم 8 : 59 ، ومختصر المزني : 326 ، وحلية العلماء 6 : 211 ، والوجيز 2 : 294 ، والمدونة الكبرى 3 : 255 ، وأسهل المدارك 3 : 259 ، والمغني لابن قدامة 12 : 389 ، والشرح الكبير 12 : 391 ، والبحر الزخار 5 : 215 ، والحاوي الكبير 18 : 215 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 12 : 389 ، والشرح الكبير 12 : 391 ، وحلية العلماء 6 : 211 ، والبحر الزخار 5 : 215 . ( 5 ) الكافي 6 : 186 حديث 4 ، والتهذيب 8 : 268 حديث 977 .